الحر العاملي
449
وسائل الشيعة ( آل البيت )
بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ( ويسجد فيها ويركع ) ( 1 ) . [ 5684 ] 3 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة ، قال : يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلى جالسا . [ 5685 ] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال - في حديث - وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، مثله ( 1 ) . [ 5686 ] 5 - قال : وروي في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة أنه يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلى جالسا . [ 5687 ] 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه ، فقال : يصلي ايماء ، وكانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ( 1 ) ،
--> ( 1 ) في المصدر : فسجد فيها وركع . 3 - التهذيب 2 : 365 / 1516 . 4 - التهذيب 2 : 366 / 1519 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 1 : 166 / 782 . 5 - الفقيه 1 : 168 / 793 . 6 - الكافي 3 : 396 / 16 . ( 1 ) فيه استعمال الرجل فيما تشمل المرأة . ومثله كثير ويظهر في أكثر المواضع أنهم يوردونه بطريق المثال أو يريدون به مطلق المكلف . ( منه قده ) .